فهرس الكتاب

الصفحة 740 من 934

وهذا بالإضافه الى ماذكره الإمام النووى يتضح لنا الحكمة في قطع يد السارق وعدم قطعها في يد غيره من المختلسين والغاصبين فنطاق تجريم السرقة إنما هو نطاق ضيق في الشريعة الإسلامية فلا يقام الحد إلا في أضيق الأمور - وهى إذا أخذ المال خفية من حرزه , مع الشروط السابقة المشترطة للمسئولية الجنائية.

وأما النظم الوضعية فقد إتسعت في تعريفها للسرقة , وبناءً عليه توسعت النظم الوضعية في مفهوم التجريم وإنزال العقاب، وسوت في العقوبة بين المختلس والمنتهب والغاصب، والسارق فالكل في المفهوم الوضعي سواء. وهذا الأمر يتعارض مع مفهوم الشريعة الإسلامية لجريمة السرقة.

المطلب الثاني

عقوبة السرقة بين الإسلام والنظم الأخرى وبيان الجانب الأخلاقي فيها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت