فهرس الكتاب

الصفحة 739 من 934

قال الثورى معللًا القطع في السرقة دون غيرها -( قال القاضى عياض - رضى الله عنه - صان الله تعالى الأموال بإيجاب القطع على السارق , ولم يجعل ذلك في غير السرقة كالإختلاس , والإنتهاب , والغضب ,لأن ذلك قليل بالنسبة الي السرقة ولانه يمكن إسترجاع هذا النوع بالإستدعاء الى ولاة الأمور , وتسهل إقامة البينة عليه بخلاف السرقة , فإنه تندر إقامة البنية عليها فعظم أمرها واشتدت عقوبتها , ليكون أبلغ في الزجر

عنها) (1)

* قال ابن القيم ( وأما قطع يد السارق في ثلاثة دراهم , وترك المختلس والمنتهب والغاصب فمن تمام حكمة الشارع .. فإن السارق لا يمكن الإحتراز منه فإنه ينقب الدور , ويهتك الحرز , ويكسر القُفل , ولا يمكن صاحب المتاع الإحتراز بالكثر من ذلك فلو لم يشرع قطعه لسرق الناس بعضهم بعضًا , وعظم الضرر , وإشتدت المحنة بالسراق ) (2)

(1) مسلم بشرح النووى جـ11 صـ180 ,صـ181 دار الريان

(2) اعلام الموقعين جـ2 صـ105 دار الجيل بيروت .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت