عرفت الشريعة جريمة السرقة - كما مر سابقًا - بأنها ( أخذ المال على أوجه الخفية والإستتار ) فما أخذ عن طريق المغالبة والغصب والخداع والنهب والرشوة وغير ذلك لا يعد في الشريعة الإسلامية من السرقات ففى الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: { ليس على المنتهب قطع ومن انتهب نهْبةً مشهورة فليس منا } (1)
وكذلك الخيانه فقال - صلى الله عليه وسلم -"ليس على الخائن قطع" (2) ونص كذلك على الإختلاس بقوله - صلى الله عليه وسلم - ( ولا على المختلس قطع ) (3) .
(1) سنن ابى داود ك الحدود باب القطع في الخلسه والخيانة برقم (4391) جـ4 صـ1878 دار الحديث . والترميذى ك
الحدود باب ( في الخائن والمختلس والمنتهب ) وقال عنه أبوعيسى الترميذى . هذا حديث من صحيح ( ونصه هكذا
فى الترميذى ـ/ { ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع }
(2) سنن ابى داود نفس المرجع السابق برقم (4393)
(3) المرجع لسابق برقم 4393