فهرس الكتاب

الصفحة 738 من 934

عرفت الشريعة جريمة السرقة - كما مر سابقًا - بأنها ( أخذ المال على أوجه الخفية والإستتار ) فما أخذ عن طريق المغالبة والغصب والخداع والنهب والرشوة وغير ذلك لا يعد في الشريعة الإسلامية من السرقات ففى الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: { ليس على المنتهب قطع ومن انتهب نهْبةً مشهورة فليس منا } (1)

وكذلك الخيانه فقال - صلى الله عليه وسلم -"ليس على الخائن قطع" (2) ونص كذلك على الإختلاس بقوله - صلى الله عليه وسلم - ( ولا على المختلس قطع ) (3) .

(1) سنن ابى داود ك الحدود باب القطع في الخلسه والخيانة برقم (4391) جـ4 صـ1878 دار الحديث . والترميذى ك

الحدود باب ( في الخائن والمختلس والمنتهب ) وقال عنه أبوعيسى الترميذى . هذا حديث من صحيح ( ونصه هكذا

فى الترميذى ـ/ { ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع }

(2) سنن ابى داود نفس المرجع السابق برقم (4393)

(3) المرجع لسابق برقم 4393

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت