وهذا هو تعريف السرقة بغض النظر عن كونها موجبة للقطع أم لا .
والتعريف اللغوى السابق أهم وأشمل من التعريف الإصطلاحى الذى اصطلح عليه الفقهاء في تعريفهم للسرقة فالسرقة في الشريعة تعنى سرق المال المنقوم من حرز , أما المفهوم اللغوى فهو أخذ أى شيء عن طريق الإستخفاء والإستتار . ونستطيع أن نبرز قيدًا أخر وضعه الفقهاء في التعريف للسرق بأنها ( أخذ مال محرم للغير وإخراجه من حرزه على وجه الإختفاء )
ثانيًا: تعريف السرقة في النظم الوضعية:
عرفت السرقة في النظم الوضعية بأنها: ( إختلاس مال مملوك للغير ) (1)
وعرف الإختلاس بأنه ( أخذ المال او انتزاعه أو نقله أو إخراجه من حيازة مالكه بدون رضائه ودون علمه) (2)
ثالثًا:- الفرق بين التعريفين ـ الإسلامى والوضعى ـ وبيان الجانب الأخلاقى فيهما:
(1) التشريع الجنائى الإسلامى . د/ محمد نعيم فرحات صـ56 سابق
(2) شرح قانون العقوبات . جرائم الإعتداء على الأشخاص والأموال .د/ سامح جاد صـ200 سنة 1996 بدون اسم الدار