فهرس الكتاب

الصفحة 737 من 934

وهذا هو تعريف السرقة بغض النظر عن كونها موجبة للقطع أم لا .

والتعريف اللغوى السابق أهم وأشمل من التعريف الإصطلاحى الذى اصطلح عليه الفقهاء في تعريفهم للسرقة فالسرقة في الشريعة تعنى سرق المال المنقوم من حرز , أما المفهوم اللغوى فهو أخذ أى شيء عن طريق الإستخفاء والإستتار . ونستطيع أن نبرز قيدًا أخر وضعه الفقهاء في التعريف للسرق بأنها ( أخذ مال محرم للغير وإخراجه من حرزه على وجه الإختفاء )

ثانيًا: تعريف السرقة في النظم الوضعية:

عرفت السرقة في النظم الوضعية بأنها: ( إختلاس مال مملوك للغير ) (1)

وعرف الإختلاس بأنه ( أخذ المال او انتزاعه أو نقله أو إخراجه من حيازة مالكه بدون رضائه ودون علمه) (2)

ثالثًا:- الفرق بين التعريفين ـ الإسلامى والوضعى ـ وبيان الجانب الأخلاقى فيهما:

(1) التشريع الجنائى الإسلامى . د/ محمد نعيم فرحات صـ56 سابق

(2) شرح قانون العقوبات . جرائم الإعتداء على الأشخاص والأموال .د/ سامح جاد صـ200 سنة 1996 بدون اسم الدار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت