لم تعاقب التشريعات الوضعية علي تناول المسكر ولكنها تجمع علي العقب من سكر سكرًا بينًا في طريق عام , وبعض هذه النظم الوضعية يعاقب بالغرامة وبعضها يعاقب بالحبس البسيط جدًا فتنص المادة 385 عقوبات مصري علي عقاب من وجد بحالة سكر بيّن في الطرق العمومية أو في المحلات العمومية بغرامة لا تتجاوز جنيهًا مصريًا أو بالحبس مدة لا تزيد عن أسبوع وشبيه بهذا المادة (497) ليبي 622 لبناني و 386 عراقي (1)
المطلب الثالث
الجانب الأخلاقي لتقدير العقوبة بين الإسلام والنظم الأخرى
أولًا في الشريعة الإسلامية:
علمنا مما سبق أن الإسلام حرم شرب الخمر وعده جريمة أخلاقية منكرة وشرع لمن أتي هذه الجريمة عقوبة رادعة , تتأثر بها النفس البشرية (فإن النفس إنما تتأثر من وجهين النفس الواغلة في البهيمية يمنعها الإيلام كالبقر والجمل والتي فيها حب الجاه يردعه العار اللازم له أشد من الإيلام فوجب جمع هذين الوجهين في الحدود) (2)
(1) النظرية العامة للجزاء الجنائي محمد عبد الرحمن وفا سابق صـ 202 كلية الشريعة والقانون (القاهرة)
(2) حجه الله البالغة ولي الله الدهلوي جـ 2 دار الكتب الحديث القاهرة صـ 758