فهرس الكتاب

الصفحة 777 من 934

والثاني: علي تقدير ثبوته فإنه يجوز أن ذلك يختلف بحال الشارب وأن حد الخمر لا ينقص عن الأربعين , ولا يزاد علي الثمانين ويحتمل أن يكون القدر الزائد كان خاصًا بمن تمرد وظهرت منه أمارات الإشتهار بالفجور ويدل علي ذلك أنه في بعض طرق حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عند الدار قطني وغيره

( فكان عمر إذا أتي بالرجل الضعيف تكون منه الزلة جلده أربعين

وقال المازرى: لو فهم الصحابة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حد في الخمر حدًا معينًا لما قالوا فيه بالرأي , كما لم يقولوا بالرأي في غيره فعلهم فهموا أنه ضرب فيه باجتهاده في حق من ضربه ) (1)

وحديث أبو داود السابق دليل علي ما ذهب إليه الحافظ بن حجر في الوجه الثاني من توجيه للأحاديث النبوية وإليه أميل ( فقال عنه ا بن تيميه هو أوجه القولين(2) )

ثانيًا: عقوبة شارب الخمر في النظم الوضعية:

(1) فتح الباري لابن حجر جـ 18 دار الفد العربي صـ 124 , 125 يتعرف

(2) السياسة الشرعية لابن تيميه صـ 88 دار هو الفكر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت