فهرس الكتاب

الصفحة 540 من 934

ثانيًا: تعريف الهدف في الاصطلاح:

المراد بأهداف الشريعة مقاصدها التي شرعت الأحكام لتحقيقها.

ومقاصد الشارع هي المصالح التي تعود إلي العباد في دنياهم وأخراهم سواء أكان تحصيلها عن طريق جلب المنافع، أم عن طريق رفع المضار فإذا كان هذا هو هدف الشريعة الإسلامية بوجه من التوجيه التشريعي فإن أهداف الشريعة من الجزاء الجنائي نوضحه علي النحو الأتي.

المطلب الثاني

الجانب الأخلاقي لأهداف الجزاء الجنائي في الشريعة الإسلامية

أولًا: حماية الفضيلة ودفع الفساد (جلب المنفعة ودرء المفسدة)

فتمثل الفضيلة التي عمل الإسلام علي حمايتها في الفضيلة الأخلاقية التي تنظم السلوك الإنساني العام، (ومعنى الفضيلة والمصلحة الجماعية إنما هما معنيان متلازمان) (1)

وما دام كذلك فإنه بالطبع تتبع أحدهما بالحديث فإنه بالضرورة تتبع للأخر وتعقب لنفس المعطيات التي يقوم بها المصطلح الثاني.

(1) أنظر في ذلك العقوبة - محمد أبو زهرة ص 22 دار الفكر. وكذلك الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية

دراسة تحليلية لأحكام القصاص والحدود - د/ عبد الرحيم صدقي مكتبة النهضة المصرية ط 1 سنة 1408 ص 58

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت