ـ وتنص المادة 273 عقوبات (مصرى ) بأنه:
( لا يجوز محاكمة الزانية إلا بناءًا على دعوى زوجها إلا أنه إذا زنى الزوج فى
المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة (277) لا تسمع دعواه عليها )
3 ـ وتنص المادة (275) على أنه ( يعاقب أيضًا الزانى وتلك المرأة بنفس العقوبة )
أى بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين
4 ـ وتنص المادة ( 277 ) على أن( كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه
هذا الأمر بدعوى الزوجية يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور ) (1)
وهذه الحالات المذكورة هى التى تعتبر زنًا في النظم الوضعية , ولا تعتبر غيرها زنًا وإنما يكون إغتصابًا . وذلك كأن يأتى الرجل المرأة بغير رضاها . فإذا إنتقى الرضا من المرأة فإنه لايكون زنى وإنما يكون موافقة ( إغتصابًا ) .
(1) واشريعتاه د/ فاروق عبد السلام . الناشر مكتب قليوب للطبع سنة 1980 صـ 14, 13