فهرس الكتاب

الصفحة 702 من 934

ـ وتنص المادة 273 عقوبات (مصرى ) بأنه:

( لا يجوز محاكمة الزانية إلا بناءًا على دعوى زوجها إلا أنه إذا زنى الزوج فى

المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة (277) لا تسمع دعواه عليها )

3 ـ وتنص المادة (275) على أنه ( يعاقب أيضًا الزانى وتلك المرأة بنفس العقوبة )

أى بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين

4 ـ وتنص المادة ( 277 ) على أن( كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه

هذا الأمر بدعوى الزوجية يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور ) (1)

وهذه الحالات المذكورة هى التى تعتبر زنًا في النظم الوضعية , ولا تعتبر غيرها زنًا وإنما يكون إغتصابًا . وذلك كأن يأتى الرجل المرأة بغير رضاها . فإذا إنتقى الرضا من المرأة فإنه لايكون زنى وإنما يكون موافقة ( إغتصابًا ) .

(1) واشريعتاه د/ فاروق عبد السلام . الناشر مكتب قليوب للطبع سنة 1980 صـ 14, 13

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت