فهرس الكتاب
وكذلك عرفها الإمام الجصاص . بأنها"اسم لمقدار معلوم من بدل النفس" (1)
وعرفها الحافظ في الفتح بقوله:"ما جعل في مقابلة النفس" (2)
وعلى هذا التعريف سار كذلك الفقهاء بقولهم:"الدية ما يؤدى في مقابلة متلف"
ليس بمال وهو النفس" (3) "
2ـ دليل مشروعية الدية من الكتاب والسنة .
أ- من القرآن الكريم .
(1) أحكام القرآن -الجصاص ج2 ص238 دار المصحف.
(2) فتح الباري يشرح البخاري . ابن حجر ج18 ط دار الغد العربي - ص269 في تعليق على
كتاب الديات من صحيح البخاري.
(3) أورد هذا التعريف الأمام السرخسي في كتابة المبسوط ج26 ص59 . ووافقه في هذا التعريف الأمام الزيلعى في
كتابه تبين الحقائق شرح الدقائق ج8 ص382.