فهرس الكتاب

الصفحة 406 من 934

وكذلك عرفها الإمام الجصاص . بأنها"اسم لمقدار معلوم من بدل النفس" (1)

وعرفها الحافظ في الفتح بقوله:"ما جعل في مقابلة النفس" (2)

وعلى هذا التعريف سار كذلك الفقهاء بقولهم:"الدية ما يؤدى في مقابلة متلف"

ليس بمال وهو النفس" (3) "

2ـ دليل مشروعية الدية من الكتاب والسنة .

أ- من القرآن الكريم .

(1) أحكام القرآن -الجصاص ج2 ص238 دار المصحف.

(2) فتح الباري يشرح البخاري . ابن حجر ج18 ط دار الغد العربي - ص269 في تعليق على

كتاب الديات من صحيح البخاري.

(3) أورد هذا التعريف الأمام السرخسي في كتابة المبسوط ج26 ص59 . ووافقه في هذا التعريف الأمام الزيلعى في

كتابه تبين الحقائق شرح الدقائق ج8 ص382.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت