فهرس الكتاب

الصفحة 742 من 934

وبهذه الأدلة سار معلومًا لدى جمهور الأمة أن الاعتداء على أموال الناس بالباطل محرمًا. وتوعدت الشريعة الإسلامية لمن أكل أموال الناس بالباطل فجعلت لذلك عقوبتين . عقوبة دنيوية ، وعقوبة أخروية . أما العقوبة التي شرعت في الدنيا لمن أخذ أموال الناس عن طريق السرقة فهي قطع يد السارق جزاء له على قبح جنايته وعظيم جريمته ، وفى الدار الآخرة وعيد شديد أيضًا لمن أكل أموال الناس بالباطل ، فقال - صلى الله عليه وسلم -: { من أخذ من الأرض شيئًا بغير حق خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين } (1)

عقوبة السرقة في الشريعة الإسلامية:

فالعقوبة المقدرة حدًا في الشريعة الإسلامية لجريمة السرقة هي قطع اليد قال الله تعالى { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ } 3) وثبتت هذه العقوبة بالقرآن الكريم - كما سبق وبالأحاديث النبوية وإجماع الأمة .

(1) نيل الأوتار ج 5 ص 335 عن سمرة بن خبيب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت