ويوجد نوع أخر من القذف - لا تعاقب عليه الشريعة بالحد المقدر وإنما تعاقب عليه تعزيرًا وهذا النوع هو: السب والشتم ) (1) وهذا النوع ليس محل بحثنا الآن وإنما الذي نعني به هو القذف بالزنا .وجريمة القذف محرمة بالإجماع والأصل في تحريمها الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالي:
وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (2)
وقال تعالي: { إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ } (3) .
واللفظ القرآني ذكر النساء غير أنه يشمل قذف الرجال أيضًا ، ( فقد انعقد الإجماع علي أن حكم قذف المحصن من الرجال حكم قذف المحصنة من النساء .) (4) .
(1) التشريع الجنائي الإسلامي /عودة ج2 ص455 الرسالة
(2) سورة النور أية رقم 4
(3) سورة النور آية رقم (23)
(4) فتح الباري ج18 للحافظ بن حجر ص261 دار الغد العربي ، والمحلي لابن حزم ج11 ص269