فهرس الكتاب

الصفحة 870 من 934

جـ التعذيب بالنار والإغراق بالماء أو الحنق أو العصر وذلك لما أمرنا الله تعالي بالإحسان فقال - صلى الله عليه وسلم - { إن الله كتب الإحسان علي كل شئ }

د- التجويع والتعريض للبرد ونحوه فكل هذا لا يجوز لأهداف الآدمية وتفويت المقصود وجلبت المحظور وهو الهلال

هـ- المنع من الوضوء الصلاة (1)

و - السب الشتم

فلا يجوز لإمام قذف المعتدي ولا سبه أو سب آبائه أو غير ذلك

ي - جملة أمور أخري يحرم المعاقبة بها منها:

المعاقبة بالإقامة في الشمس أو صب الزيت علي الرؤوس أو حلق اللحية وكذا إغراء الحيوان به ليؤذيه كالسبع وكذا الكلب المدرب وسئل مالك عن تعذيب الجاموس بالدهن بالزيت فقال لا يحل هذا إنما السوط أو السجن ولقد وضع الفقهاء المسلمون بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في السجان ( القائم علي أمر الحبس )

بأن يكون متوفرًا فيه الأمانة والكياسة والصلاح والرفق (2)

(1) الأحكام السلطانية صـ 246 وكذلك موسوعة الكويت جـ 16 صـ 328

(2) يراجع في ذلك:

1 -بصيرة الحاكم لبن فرجون جـ 2 صـ 224 وما يعدها

2-موسوعة الفقه الإسلامي وزارة الأوقاف الكويت جـ 16 صـ 329 يتعرف

3-الإسلام سعيد جوي جـ 3 صـ 193 وهبه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت