فهرس الكتاب
المطلب الرابع
قول الشيخ محمد بن علي الشوكاني
ذهب الشوكاني رحمه الله تعالى إلى أن للمرأة ستر وجهها وهي محرمة عند مرور الرجال قريبًا منها.
فقد قال عند حديث: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ^ محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه» ، قال: «تمسك به أحمد، فقال: إنما لها أن تُسدل على وجهها من فوق رأسها. واستدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبًا منها، فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها، لأن المرأة تحتاج إلى ستر وجهها فلم يحرم عليها ستره مطلقًا كالعورة. لكنْ إذا سدلت يكون الثوب متجافيًا عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة. هكذا قال أصحاب الشافعي وغيرهم.
وظاهر الحديث خلافه، لأن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، فلو كان التجافي شرطًا لبيَّنه ^» [1] اهـ.
(1) نيل الأوطار (5/ 6) .