فهرس الكتاب

الصفحة 190 من 198

الرُّقية من ذلك اللَّدِيغ وقال: (لا رُقيةَ إلا من عينٍ أو حُمَّة) أي لا رُقية أنفع وأجدى من الرقية للإصابة بالعين أو الحُمَّة، أي لَسعة ذوات السموم.

س: متى يبتدئ وقت سُنية قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟

ج: الصحيح أنه يقرؤها في أول نهار الجمعة، أي بعد صلاة الفجر، ويجوز تأخيره لقراءتها إلى حضور الصلاة، وأجاز بعضهم قراءتها في آخر النهار. وقد ورد فيها حديث مرفوع، صححه بعض العلماء، وفيه أن من قرأها، أضاء له نور ما بينه وبين السماء إلى آخره. والله أعلم.

س: هل يُجزئ في تشغيل سورة البقرة في المنزل تشغيلها في غرفة واحدة، وتكفي عن البيت بكامله؟ أم لا بد من تشغيلها في كل غرفة في البيت؟

ج: لا بأس بقراءتها في غرفة واحدة، أو في رَحَبة الدار، إذا قرأها في أحد المنازل حُفظ بإذن الله ذلك البيت من الشياطين؛ لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الشيطان يَهرب من المنزل الذي تُقرأ فيه سورة البقرة) .

س: الأوراق التي فيها اسم الله تعالى، أو آية من القرآن الكريم ونحو ذلك عند عدم الحاجة إليها فهل يكفي الطمس على الموضع بالقلم أم تمزق الورقة أم لا بد من حرقها ودفنها في مكان طاهر؟

ج: يلزم احترام أسماء الله تعالى وكلامه، فمن وجد شيئًا من الأوراق فيها اسم الله تعالى فعليه رفعها عن الأرض وعن الامتهان، فإما أن تحفظ في موضع خاص حتى تتلف، وإما أن تدفن في موضع نظيف حتى تأكلها الأرض، وإما أن تحرق حتى يزول أثرها، وإما أن يُطمس ما فيها من أسماء الله تعالى وصفاته، وإما أن تُمزق بواسطة ماكينة الإتلاف حتى لا تتعرض لوطء الأقدام وإهانتها مع الأقذار.

س: كتاب التفسير الذي يكون القرآن مكتوبًا في صفحاته كاملًا كالمصحف تمامًا، والتفسير يكون في الجانب، هل يجوز مَسُّهُ لمن هو على حَدَثٍ أكبر دون حائل أم يعتبر قرآنًا؟ وهل يجوز مس المصحف العادي، والقراءة منه لمن هو على حدثٍ أصغر، أم أن هذا يُبْطِلُ الأجر؟

ج: هذا التفسير يعتبر كالمصاحف حيث إن القرآن موجود فيه جميعًا بصفحاته، فلا يجوز للْمُحْدِث أن يَمَسَّهُ بدون حائل؛ لقول الله تعالى: (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ) فكل المصاحف التي هي تنزيل من رب العالمين، لا يمسها إلا من هو طاهر من الْحَدَثَيْنِ: الأصغر والأكبر. وقد ورد في الحديث: (لا يمس القرآن إلا طاهر) وعَمِلَ بذلك الصحابة، كما في الموطأ عن سعد بن أبي وقاص وغيره.

ويجوز مس التفاسير التي لا يكون فيها القرآن مكتوبًا بصفحاته والكتب التي فيها آيات من القرآن، ولا يجوز مس المصحف العادي لمن عليه حدث أصغر، أو أكبر، لظاهر هذه الأدلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت