-تمييز الناسخ من المنسوخ فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية يتحقق فيهما شروط النسخ، فإن المدنية ناسخة للمكية لتأخرها عنها.
-يأتي النسخ في اللغة بمعنيين: أحدهما: الرفع والإزالة، يقال: نسخت الشمس الظل. والثاني: النقل والتحويل، يقال: نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه، يشهد له قوله تعالى: (وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ) (النحل: 101) .
ومعناه في الاصطلاح: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخرعنه، وهو رفع الحكم الشرعي، بخطاب شرعي. وعلى هذا فلا يكون النسخ بالعقل والاجتهاد. فالحكم المرفوع يسمى: المنسوخ.
والدليل الرافع يسمى: الناسخ، ويسمى الرفع: النسخ.
فعملية النسخ على هذا تقضي منسوخًا وهو الحكم الذي كان مقررًا سابقًا، وتقتضي ناسخًا، وهو الدليل اللاحق.
يقع النسخ في الأحكام الفرعية العملية من الأوامر والنواهي، وأما العقائد، وأمهات الأخلاق والفضائل كالبر والصدق والأمانة والعدل، وأصول العبادات والمعاملات، كالصلاة والصيام والزكاة، وكذا مدلولات الأخبار المحضة، كل ذلك لايقع فيه نسخ.
**. النقل الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي، كحديث:"كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها"رواه مسلم، وقول أنس رضي الله عنه في قصة أصحاب بئر معونة: ونزل فيهم قرآن قرأناه ثم نُسخ بَعْدُ (بلِّغوا عنا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضيَ عنا ورضينا عنه) رواه البخاري.
**. إجماع الأمة على أن هذا ناسخ وهذا منسوخ.
**. معرفة المتقدم من المتأخر من جهة التاريخ.
والنسخ على أنواع هى: