فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 191

تغافل كل ما ذكرته من أدلة علمية وعملية تدل على اتباعي الحق حيثما كان، مما أسقطه من عين كثير من طلاب العلم، والجزاء من جنس العمل!!

وعلق على ما ذكرته من ترجيحي بين أقوال الأئمة إذا اختلفوا حسب القواعد الشرعية، فعلق على ذلك بأن أبا الحسن لا يعرف كيف يرجح بين المسائل المتعارضة!! ولست أدعي أنني عالم، ولكن حسبي أن أكون من أتباع أهل العلم في الحق، وأما ما ادعاه فإن الواقع يدفعه ويرده، ولينظر أهل العلم في كتابي:"تنوير العينين بأحكام الأضاحي والعيدين"وكتابي:"منحة المعبود في أحكام العقيقة والمولود"وكتابي:"سلسلة الفتاوى الشرعية"وكتابي:"الرياض الممتعة في الأبحاث المتنوعة"وغير ذلك من كتبي وأشرطتي في المسائل الفقهية فقط، ثم ليحكموا بعد ذلك، هل سيوافقون هذا الخساف على ما يقول، أم لا؟.

أما هذا الرجل فهو صاحب بهت، ومن نظر في مبالغته في مدحه إياي، وطلبه مني أن أقدم لبعض كتبه وأراجعها؛ علم شخصية هذا الرجل، والله المستعان.

ولم ينتقد هذا الرجل من أجوبتي على ما قاله سماحة المفتي سوى هذا الموضع وما سبق من قولي:"من غير مماسة"وقد سبق جوابي على هذين الانتقادين، فما هو موقفه من بقية أجوبتي؟ لماذا لم يعلق عليها؟ هل لأنه مقتنع بأنها حق، ولكنه يستنكف أن يعترف بذلك، أم لشيء آخر؟!!! ...

(د) قول سماحته: ص 73 رقم (227 (ناقلًا قولي- قوله:"وأعتقد أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"لو قال: وأرى أنه لانكاح إلخ، لأن مسألة اشتراط الولي في النكاح مسألة خلافية، والاعتقاد إنما يكون في أمور العقيدة والدين التي لا خلاف فيها".ا. هـ."

قلت: ومع أن في هذا التعليل تفصيلًا، إلا أنني عدّلت العبارة بقولي:

"وأرى أنه لا نكاح إلا بولي "كما في الفقرة (247) من جميع طبعات الكتاب.

(هـ) قال سماحته: ص 74 رقم 232 - ناقلًا قولي-: قوله:"ولا يجوز تأخير صلاة النهار إلى الليل، ولا صلاة الليل إلى النهار لمسافر ولا لمريض إلا لعذر"قال سماحته: وإكمالًا لذلك، لا بد من إضافة:"ولا لغيرهما إلا لعذر، كنوم أو نسيان"اهـ.

وقد عدّلت ذلك، فقلت في الفقرة (251) :"ولا يجوز تأخير صلاة النهار إلى الليل،"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت