فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 163

الشيخ:

أي نعم، مثل هذه النسب هذه جائزة ولا إشكال.

عارض الأسئلة:

هذا سائل يقول: بعد السلام، والدي رحمه الله اكتتب لي في البنك الأمريكي منذ أكثر من خمسة وعشرين سنة ثم تضاعفت قيمة هذه الأسهم عدة مرات فما الحكم وكيف التصرف بما يرضي الله تعالى؟

الشيخ:

بالنسبة للأسهم البنكية من ورث شيئًا منها أو كان قد ملكها ثم تاب من يعني الاتجار بها أو تملكها فيجب عليه أن يبيعها فورًا، فور توبته أو فور علمه بتملكه لها، ويتخلص من نصف أرباحها؛ لأن النصف منها مال خبيث، ونقول: النصف لأنه الآن اختلط الحلال بالحرام ولا يعرف مقدار الحلال من الحرام، والقاعدة عند أهل العلم أنه إذا لم يعرف مقدار الحلال من الحرام فيجعل كل واحد منهما نصفًا أو مساويًا للآخر ويتخلص من نصف الأرباح التي يعني يحصل عليها من بيعه لتلك الأسهم وقولنا: إن الأسهم فيها حلال وحرام لأن البنوك ولو كانت بنوكًا ربوية جزء كبير من معاملاتها يعد حلالًا حلال مثل الحسابات الجارية، ومثل الحوالات المصرفية ومثل أيضًا الوساطة في بيع الأسهم غير البنكية كل مصادر الدخل هذه يعني جائزة شرعًا لكن هذه البنوك تمارس أيضًا المعاملات المحرمة أو الربوية، فلأجل ذلك نقول: اختلط الحلال بالحرام.

يعني بدون تسمية شركة من الشركات، قد يكون شيء من الشركات نسبة الحرام التي فيها يعني أكثر مما لدى البنوك.

عارض الأسئلة:

هذا سائل يقول: اشترى زميلي لي سيارة بالتأجير المنتهي بالتمليك من الشركة وسدد

الشيخ:

اشترى سيارة؟

عارض الأسئلة:

اشترى زميلي سيارة بالتأجير المنتهي بالتمليك من الشركة، وسدد أقساط السيارة وبقي ثلاثون ألفًا، فهل يجوز لي أن أكمل أقساط السيارة وآخذها؟

الشيخ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت