الكمبيوتر مثلًا التي يستخدمها في حساب الفواتير، وإذا كان عنده نقليات سيارات ينقل بها البضائع كل هذه لا يقيمها ولا يخرج عنها الزكاة لأنها أصول ثابتة هذه فقط يزكي عن العروض المعدة للبيع، وهي عروض التجارة، ويضيف إلى عروض التجارة الديون التي له على الآخرين، ونقصد بها الديون المرجوة إذا كان له ديون مرجوة على الآخرين يضيفها مع عروض التجارة ويضيف إليها أيضًا النقود التي عنده سواء كانت عنده في الدرج أو في حسابه لدى البنك، وإذا كان عليه ديون هو وهذه الديون حالَّة فإنه يخصم تلك الديون من الوعاء الزكوي الذي سيزكيه بشرط أن تكون هذه الديون حالَّة أما إذا كانت الديون مقسطة أو مؤجلة هذه لا تخصم مثل شخص مثلًا: اقترض، لو قلنا: إن الديون المؤجلة تخصم لما وجب على يعني معظم السعوديين زكاة لماذا؟ لأن أغلب الناس عليهم قروض صندوق التنمية العقاري، فهذه القروض لأنها مؤجلة ومقسطة فإنها لا تخصم ولا تمنع من وجوب الزكاة، حتى ولو كان دينًا تجاريًا إذا كان مؤجلًا بعد سنة أو سنتين أو نحو ذلك لا يخصم من الوعاء الزكوي، فقط الذي يخصم الديون الحالة.
عارض الأسئلة:
هذا سائل يقول: أن الوالد أوصاهم قبل موته بالتبرع بثلث التركة وإنفاقها على شكل صدقات فجاءه بعض الإخوة وطلبوا منه قرضًا وأعطى أحدهم قرضًا ثم تُوفي هذا الأخ، فيقول السائل: حالتهم المالية -يقصد أهل المُتوفى- حالتهم المالية سيئة للغاية، فأتوا إلى عمهم يطلبوا منه السماح في دين أبيهم، فما حكم هذا الإقراض في الأصل، وهل يجوز له أن يتسامح عن هذا الدين؟
الشيخ:
يعني بما أن المتوفى الأول بما أن أباهم قد أوصى بأن تصرف في أوجه البر في الصدقات فلعل هذه إن شاء الله من أوجه البر من الصدقات، فأرى أن يتسامح مع هؤلاء الذين تُوفي أبوهم المدين يسامحهم وينويه صدقة لهم وينال بذلك أجره الميت الأول صاحب.
عارض الأسئلة:
قال أحد الأبناء هو الذي اقترض
الشيخ:
أحد الأبناء هو الذي اقترض؟
عارض الأسئلة: