فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 163

الشيخ:

لا يشترط حولان الحول على الأرباح متى ما حال الحول على أول شراء له في الأسهم فلنفرض مثلًا أنه اشترى الأسهم في هذا الشهر شهر ذي القعدة اشترى مائة سهم قيمتها عشرة آلاف ريال فإذا جاء شهر ذو القعدة من السنة القادمة وقيمة أسهمه مثلًا عشرون ألف ريال فهنا ربح زيادة عشرة آلاف ريال أخرى فنقول تزكي عن العشرين ألف ريال كلها في السنة القادمة. لأن حول الربح حول أصله فمتى حال الحول على بداية نشاطك في الأسهم فزكها كلها الأصل والربح، ولو نقصت قيمتها في العام القادم فلنفرض أن هذا الشخص خسر في الأسهم فأصبحت بدلًا من عشرة آلاف ريال أصبحت سبعة آلاف ريال فكم يزكي في السنة القادمة؟ عن السبعة آلاف ريال فقط يعني يزكي عن المبلغ الموجود عنده أو قيمة الأسهم الموجودة عنده وقت حلول الزكاة.

عارض الأسئلة:

هذا سائل يقول أنا يا شيخ أتداول في الأسهم من الانترنت من البيت فأصدقائي يعطوني مالهم أضارب به مع مالي وآخذ عليهم في الأرباح ما مقداره 20% فما حكم ذلك هل هو جائز؟

الشيخ:

نعم هذا جائز والعقد الذي بينك وبينهم هو عقد مضاربة أن تعمل لهم في المضاربة وهم أرباب الأموال والعقد جائز.

عارض السؤال:

هذا سائل يقترض من أشخاص مبالغ مالية لكي يكتتب بها ثم بعد التداول يرجع إليهم المبالغ ومعها نصف الأرباح فما حكم ذلك؟

الشيخ:

لا إذا كان على سبيل الاقتراض بأن يضمن لهم رؤوس أموالهم فهذا لا يجوز لأنه قرض بفائدة أما إذا كان على سبيل المشاركة بأن يأخذ هذه الأموال ويخبرهم أنها معرضة للربح والخسارة فهذا لا بأس به ولابد أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت