فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60481 من 346740

ولا ينعقد بشهادة مجنونين، ولا أصمين، ولا أخرسين 1.

وفي انعقاده بحضور أهل الصنائع الزرية 2 وجهان 3.

وفي انعقاد بشهادة عدوين، أو ابني الزوجين، أو أحدهما، وجهان 4.

(9) مسألة:

ينعقد النكاح بشهادة عبدين 5.

(1) المغني 453:6, المقنع 28:3, كشاف القناع 66:5.

(2) أي: الرديئة المعيبة المحتقرة عند الناس, كالحجامة والكناسة والحياكة وغيرها.

الصحاح 2367:6, اللسان 356:14.

(3) أحدهما: ينعقد , وهو المذهب, والثاني: لا ينعقد.

المغني 453:6, الكافي 23:3, الشرح الكبير 205:4, وانظر المسألة رقم:103.

(4) أما انعقاده بحضور عدوين , فالوجه الأول: ينعقد بحضورهما , وهو المذهب , والثاني: لا ينعقد , وأما انعقاده بحضور ابن الزوجين , أو أحدهما , فالوجه الأول: لا ينعقد , وهو المذهب , والثاني: ينعقد بهما , أو بأحدهما. وقيل: روايتان في كل منهما.

المغني: الصفحة السابقة , الهداية 250:1, الإنصاف 104:8-105, المحرر 18,2, الفروع 187:5, التنقيح المشبع 291, تصحيح الفروع 187:5, شرح منتهى الإرادات 25:3.

(5) الهداية 250:1, المغني 453:6, الشرح الكبير 205:4, غاية المنتهى 25:3, دليل الطالب204.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت