فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60482 من 346740

وقال أبو حنيفة 1 والشافعي 2- رضي الله عنهما- لا ينعقد بشهادتهما.

وينعقد النكاح بشهادة ضريرين 3.

وللشافعية في ذلك وجهان 4.

(10) مسألة:

أحق الناس بنكاح المرأة الحرة 5 أبوها 6.

وبه قال الشافعي 7 وهو المشهور عن أبي حنيفة 8.

(1) مختصر الطحاوي 335, بدائع الصنائع 253:2, الاختيار 82:3.

(2) الأم 19:5, كفاية الأخيار 32:2.

(3) الكافي 23:3, المبدع 47:7, منتهى الإرادات 168:2, كشاف القناع 66:5, الروض المربع 76:3, الروض الندي 356.

(4) الأول: لا يصح أن يكون الشاهد ضريرا, والوجه الثاني: يصح أن يكون الأعمى شاهداً ,والأول هو الأصح عندهم.

الوجيز 4:2, الروضة 45:7, مغني المحتاج 144:3, الإقناع للشربيني 74:2.

(5) قيد المرأة بالحرة , لأن الأمة لا ولاية لأبيها عليها , وإنما وليها سيدها. المغني 456:6.

(6) المصدر السابق, مختصر الخرقي 81, المبدع 30:7, الفروع 178:5.

(7) الأم 11:5, التنبيه 158, الإقناع للشربيني 74:2.

(8) بدائع الصنائع 250:2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت