ثم الجد وإن علت درجته، وهو أولى من الإبن 1، وعن أحمد: أن الإبن مقدم على الجد 2.
وهو قول مالك رحمه الله 3.
وعن أحمد رواية ثالثة: أن الأخ يقدم على الجد 4.
وبه قال مالك رحمه الله 5.
وعن أحمد رواية رابعة: أن الجد والأخ سواء 6.
وإذا عدم الأب والجد وإن علا، فأولى الناس بتزويج المرأة ابنها، ثم ابنه وإن نزلا، الأقرب فالأقرب منهم7.
وبه قال أبو حنيفة 8.
(1) هذا هو المذهب. وانظر: مختصر الخرقي 81, المقنع 19:3, شرح منتهى الإرادات 17:3.
(2) نقل هذه الرواية عنه إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله 196, وانظر: المسائل الفقيهة لأبي يعلى 91:2, والفروع 178:5, الكافي 12:3.
(3) سراج السالك 36:2, أسهل المدارك 70:2.
(4) الفروع 178:5, الإنصاف 69:8.
(5) المدونة 161:2, الكافي لابن عبد البر1: 429.
(6) الهدية 249:1, الفروع 178:5, المحرر 16:2.
(7) المغني 458:6 , الشرح الكبير 185:4, منار السبيل 152:2.
(8) مجمع الأنهر 337:1.