فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60489 من 346740

(13) مسألة:

إذا عدمت الأولياء من النسب والولاء، فالولي في التزويج السلطان1.

ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم 2.

والسلطان هو: (الإمام أو) 3 الحاكم، أو من فوضا إليه ذلك4.

(14) مسألة:

لا يشترط في الولي أن يكون بصيراً 5.

(1) هذا هو المذهب, وعن أحمد: أن من أسلمت على يد إنسان فهو أحق بتزوجها من السلطان.

الإنصاف: 70:6, الفروع 178:5, مختصر الخرقي81, المقنع 20:3, الكافي 13:3, كشاف القناع 51:5, منتهى الإرادات 161:2, دليل الطالب 203, مغني ذوي الأفهام 121, الروض الندي 355.

(2) مجمع الأنهر 338:1, سراج السالك 38:2, مغني المحتاج 152:3, المغني 460:6.

(3) ما بين القوسين ساقط من الأصل, والزيادة من المغني 461:6, والشرح الكبير187:4.

(4) وقال الإمام أحمد: القاضي أحب إلّي من الأمير في هذا.

وانظر: المغني, والشرح الكبير, الصفحات السابقة, الفروع 187:5, شرح منتهى الإرادات 18:3, المبدع 32:7.

(5) هذا هو الصحيح من المذهب, وقيل: تزول بالعمى.

المغني 466:4, الشرح الكبير 190:4, الفروع 177:5, المبدع 36:7, الإنصاف75:8, الإقناع 172:3, شرح منتهى الإرادات 19:3.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت