فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60490 من 346740

ولا يشترط كونه ناطقاً، بل يجوز أن يلي الأخرس إذا كان مفهوم الإشارة، لأن إشارته تقوم مقام نطقه 1.

(15) مسألة:

يزوج أمة المرأة بإذنها من يزوجها 2.

وعن أحمد-رضي الله عنه- أن للمرأة أن تولي أمر أمتها رجلاً يزوجها3.

وهكذا في مولاتها 4 روايتان، أصحهما: ولي سيدتها وليها، فإن لم يكن لسيدتها ولي زوجها الحاكم 5.

(1) أما إذا لم تفهم إشارته , فإن ولايته لا تصح.

المصادر السابقة , والكافي 18:3, كشاف القناع 53:5, مسائل أحمد لابنه عبد الله 335,340.

(2) هذا هو الصحيح من المذهب , مختصر الخرقي 81, المقنع 20:3, الإنصاف 67:8, المذهب الأحمد 123, الهداية 284:1, كشاف القناع49:5.

(3) المصادر السابقة, والمسائل الفقهية لأبي يعلى 97:2.

(4) أي عتيقتها.

(5) المغني 468:6, الشرح الكبير 188:4, المبدع 33:7, شرح منتهى الإرادات 188:4.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت