فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60491 من 346740

قال في المغني: ولا يفتقر إلى إذن المعتقة في تزويج مولاتها لأنها لا ولاية لها ولا ملك 1.

وعن أحمد: أن لمولاتها التوكيل في تزويجها رجلاً لأنها عصبتها2.

والرواية الأولى أصح 3.

(16) مسألة:

إذا لم يكن للمرأة ولي، ولا في البلد حاكم، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها.

قال أحمد- رضي الله عنه- في دهقان 4 قرية، يزوج من

(1) المغني 469:6.

(2) الشرح الكبير188:4, الكافي 11:3.

وقد نُقل عن أحمد كلام يحتمل رواية ثالثة, وهو أن سيدتها تزوجها, فإنه قيل له: تزوج أمتها؟ قال: قد قيل ذلك هي مالها, وهذا يحتمل أنه ذهب إليه, ويحتمل أنه قاله حكاية لمذهب غيره.

وانظر: المغني 468:6, الكافي والشرح الكبير, الصفحات السابقة, الفروع 175:5, الإنصاف 66:8.

(3) وصححها ابن قدامة, وأبو الفرج المقدسي, انظر: المغني 468:6, الشرح الكبير 188:4.

(4) الدهقان: بكسر الدال وضعها, يطلق على رئيس القرية , وعلى التاجر, وعلى من له مال وعقار, وهو فارسي معرب, ويجمع على دهاقن , ودهاقين , اللسان 163:13, المصباح المنير201.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت