فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60492 من 346740

لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر إذا لم يكن في الرستاق1 قاض2.

(17) مسألة:

إذا استولى أهل البغي على بلد، جرى حكم سلطانهم، وقاضيهم في ذلك مجرى الإمام، أو قاضيه3.

(18) مسألة:

يجوز التوكيل في النكاح، سواء أكان الولي حاضراً أو غير حاضر، مجبراً أو غير مجبر 4.

(1) الرستاق, الناحية التي هي طرف الإقليم, ويقال أيضاً: الرزتاق والرزداق, والرسداق, وهو فارسي معرب.

الصحاح1481:4, اللسان 116:10, المصباح المنير226.

(2) المشهور عن أحمد , أن والي البلد لا يزوج, وعنه: أنه يزوج عند عدم القاضي , وهي الرواية التي ذكرها المصنف , لكن حملوا هذه الرواية على أنه أذن له في التزويج.

المغني 461:6, الشرح الكبير187:4, الكافي 20:3, الإنصاف 71:8, المبدع 33:7, كشاف القناع 51:5, شرح منتهى الإرادات 18:3, منار السبيل 153:2.

(3) وذلك لأنه أجري مجراه في قبض الصدقات والجزية والخراج والأحكام , فكذلك في هذا.

انظر: المصادر السابقة , الصفحات السابقة , والإقناع 172:3, منتهى الإرادات 161:2, حاشية المقنع 20:3.

(4) المغني 462:6, الشرح الكبير 195:4, المبدع 40,7, العدة 363, المحرر349:1, شرح منتهى الإرادات 20:3.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت