ولأصحاب الشافعي في توكيل غير الأب والجد وجهان 1.
ولا خلاف في أن الحاكم أو يستنيب من غير إذن المرأة 2.
ويجوز التوكيل مطلقاً ومقيداً 3.
فالمقيد: التوكيل في تزويج رجل بعينه 4.
والمطلق: التوكيل في تزويج من يرضاه، أو من شاء 5.
قال أحمد في رواية عبد الله 6 في الرجل يقول: إذا وجدت من
(1) أحدهما: الجواز, والثاني: عدمه , والأول هو الأصح عندهم.
الوجيز 7:2, الروضة 72:7, مغني المحتاج 160:3.
(2) المغني 462:6, الشرح الكبير 195:4, كشاف القناع 57:5.
(3) هذا هو المذهب , وقيل: يعتبر التعيين لغير المجبر, وقيل: يعتبر التعيين للمجبر وغيره , المغني 462:6, غاية المنتهى 21:3, الروض الندي 355, دليل الطالب 203.
(4) المصادر السابقة, والشرح الكبير 195:4, المبدع 40:7, كشاف القناع57:5.
(5) المصادر السابقة.
(6) عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل , أبو عبد الرحمن الشيباني , ابن الإمام أحمد بن حنبل, روى عن أبيه شيئاً كثيراً , من جملته المسند, والزهد , وروى عن يحيى بن معين , وابن أبي شيبة, وخلق كثير , وحدث عنه النسائي والبغوي, وأبو بكر النجاد وغيرهم, كان صينا دينا صادقا, صاحب حديث واتباع , بصيراً بالرجال , ثقة , ثبتا فهما , حافظاً, صالحاً , صادق اللهجة كثير الحياء له: الزوائد على كتاب الزهد لأبيه , وزوائد
المسند, زاد به على مسند أبيه نحو عشر آلاف حديث , والثلاثيات, الرد على الجهمية , الجمل , مات سنة 290هـ.
ترجمته في: طبقات الحنابلة 180:1, تاريخ بغداد 375:9, الجرح والتعديل 7:5, المنهج الأحمد 294:1, مناقب الإمام أحمد 383, شذرات الذهب 203:2, المدخل 413, هدية العارفين 442:1. الأعلام 65:4.