فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60511 من 346740

ولنا: قول الله تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} - إلى قوله {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} 1 2.

ومن قدر على لفظ النكاح بالعربية لم يصح عقده بغيرها3. وعن أبي حنيفة: ينعقد4.

فأما من لا يحسن العربية، فيصح منه عقد النكاح بلسانه،

(1) الآية (50) من سورة الأحزاب.

(2) زاد في المغني: فذكر ذلك خالصاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

(3) هذا هو الصحيح من المذاهب.

قال المرداوي: واختار المصنف - أي ابن قدامة - انعقاده بغيرها,

واختار الشارح أيضاً , وقال: هو أقيس, واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله , وصاحب الفائق وغيرهم, وجزم به التبصرة.

وانظر: المحرر14:2, الهداية 251:1, الفروع 169:5, الإنصاف 48:8, الكافي28:3-30, كشاف القناع 38:5, الاختيارات الفقيهة203.

(4) مجمع الأنهر 318:1, بدر المتقى 318:1.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت