فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60512 من 346740

ويحتاج أن يأتي بمعناهما الخاص1.

ويصح نكاح الأخرس إذا فُهِمَت إشارتُه كبيعه وطلاقه2.

(27) مسألة:

إذا قال الخاطب للولي: أزوجت؟ فقال: نعم، وقال للمتزوج: أقبلت؟ فقال: نعم، فقد انعقد النكاح إذا كان بحضرة شاهدين3.

وقال الشافعي- رحمه الله-: لا ينعقد حتى يقول: زوجتك ابنتي، ويقول الزوج: قبلت هذا التزويج، لأن هذين ركنا العقد4.

(1) إذا قدر على تعلمها بالعربية فالمذهب أنه لا يلزمه تعلمها, وينعقد بلسانه بمعناهما الخاص لهما. وهناك وجه: أنه يلزمه تعلمها.

وانظر: المغني 534:6, الكافي28:3-30, الشرح الكبير168:4, الإنصاف 48:8, الهداية251:1, الإقناع 168:3.

(2) المحرر 15:2, الفروع 169:5, المغني 534:6, كشاف القناع 39:5, شرخ منتهى الإرادات12:3, الروض المربع 68:3, وانظر المسألة رقم (14) .

(3) هذا هو المذهب, وهناك احتمال بعدم الصحة.

مختصر الخرقي83, المحرر15:2, الهداية251:1, المبدع 19:7, الإنصاف 49:8, مغني ذوي الأفهام 121,المذهب الأحمد124.

(4) في الأصل: للعقد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت