فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60519 من 346740

(33) مسألة:

من شرط صحة النكاح تعيين الزوجين 1.

فإن كانت المرأة حاضرة، فقال: زوجتك هذه، وأشار إليها، صح، فإن الإشارة تكفي في التعيين2،

وإن كانت غائبة، فقال: زوجتك بنتي، وليس له غيرها صح 3، فإن كان له ابنتان أو أكثر، فقال: زوجتك ابنتي، لم يصح حتى يضم إلى ذلك ما تتميز به من اسم أو صفة،: ابنتي الكبرى أو الوسطى أو الصغرى، فإن سماها مع ذلك كان تأكيداً 4.

وإن كان له ابنة واحدة اسمها فاطمة، فقال: زوجتك فاطمة لم يصح، لأن هذا الاسم مشترك بينها وبين سائر الفواطم، حتى يقول مع ذلك: ابنتي 5.

(1) المقنع 12:3, مغني ذوي الإفهام 121, المبدع 20:7, المذهب الأحمد 124.

(2) الكافي 23:3, الإقناع 169:3, الروض المربع 69:3, منار السبيل 147:2.

(3) المصادر السابقة , والشرح الكبير 170:4.

(4) المغني 547:4, كشاف القناع 41:5, غاية المنتهى 16:3, الروض الندي353.

(5) المصادر السابقة , شرح منتهى الإرادات 13:3, التنقيح المشبع 288.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت