فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60520 من 346740

وقال بعض الشافعية: يصح إذا نوياها1 جميعا2.

وإن قال: زوجتك فاطمة بنت فلان احتاج أن يرفع في نسبها حتى يبلغ ما تتميز به عن النساء 3.

ولا يصح النكاح حتى يذكر المرأة بما تتميز به 4.

(34) مسألة:

إذا طلق الحر رابعة طلاقاً يملك الرجعة أو لا يملك، لم يكن له أن يتزوج خامسة حتى تنقض عدتها، وكذلك العبد إذا طلق أحدى زوجتيه ليس له أن يتزوج ثالثة حتى تنقض عدتها،

وقال الشافع

ي 5.

(1) في الأصل: نويا , وما أثبته من المغني 547:4.

(2) قال الإمام النووي- رحمه الله: وأما إذا كان اسم بنته الواحدة فاطمة , فقال: زوجتك فاطمة , ولم يقل: بنتي , فلا يصح النكاح لكثرة الفواطم , لكن لو نواها صح, كذا قال به العراقيون والبغوي , واعترض ابن الصباغ بأن الشهادة شرط , والشهود لا يطلعون على النية , وهذا قوي. روضة الطالبين 44:7.

(3) المغني 547:6, المبدع 21:7.

(4) المقنع 13:3, الإقناع 169:3, غاية المنتهى 16:3.

(5) المقنع 73:3، المغني 543:6، الشرح الكبير 223:4،مختصر الخرقي 83، المبدع 68:7،الإنصاف 131:8.

(6) الأم 130:5، روضة الطالبين121:7.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت