فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60521 من 346740

ومالك1: إن كان الطلاق بائناً جاز ذلك قبل انقضاء العدة.

(35) مسالة:

ليس لغير الأب إجبار كبيرة2 ولا تزويج صغيرة جداً أو غيره3.

وبهذا قال مالك4 والشافعي5 إلا في الجد فإنه جعله كالأب.

وقال أبو حنيفة: لغير الأب تزويج الصغيرة، ولها الخيار إذا بلغت6.

(1) هذا هو المشهور عن مالك. انظر: القوانين الفقهية 139, كفاية الطالب الرباني 58:2.

(2) البكر البالغة في تزويج الأب لها روايتان: الأولى: له إجبارها. على الصحيح من المذهب.وعليه جماهير الأصحاب, وهي أظهر الروايتين. الثانية: ليس للأب إجبارها. واختارها أبو بكر وابن تيمية. مختصر الخرقي 82, الهداية248:1, الإفصاح 122:2, الإنصاف 55:8, المسائل الفقهية لأبي يعلى 81:2, شرح منتهى الإرادات 41:3, الإختيارات الفقهية 204.

(3) المصادر السابقة , والمغني 489:6, المبدع25:7, الإقناع170:3.

(4) المدونة 155:2, 157,161,162, القوانين الفقهية 133.

(5) الأم 15:5, 16, روضة الطالبين 53:7, 54.

(6) الاختيار 94:3, مجمع الأنهر 336:1.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت