فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60522 من 346740

قال أبو الخطاب1: وقد نقل عبد الله2 عن أبيه أحمد كقول أبي حنيفة.

(36) مسألة:

في تزويج الغيرة إذا زوجها غير الأب والوصي، وفي المسألة ثلاث روايات:

إحداهن: ليس لهم تزويجها بحال 3.

والثانية: لهم تزويجها، ولها الخيار إذا بلغت4.

والثالثة: لهم تزويجها إذا بلغت تسع سنين بإذنها، ولا يجوز قبل ذلك5 لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ:"تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها"رواه أبو داود6

(1) الهداية 248:1.

(2) مسائل أحمد لابنه عبد الله 321.وسيذكر المصنف هذه المسائل فيما بعد, انظر: مسألة رقم (47) .

(3) الهداية 248:1, العمدة 365, الإنصاف 62:8.

(4) المحرر 16:2, المقنع 17:3, المبدع62:7.

(5) الكافي 27:3, المغني 489:4, 490.

(6) الحديث أخرجه عن طريق أبي هريرة- رضي الله عنه- عبد الرزاق في كتاب النكاح / باب استئمار اليتيمة في نفسها 144:6،رقم (10295) وابن أبي شيبة في كتاب النكاح/باب في اليتيمة من قال: تستأمر في نفسها 138:4, وأحمد 259:2, وأبو داود في كتاب النكاح / باب في الاستئمار 573:2, رقم (2093) واللفظ له, والترمذي في أبوب النكاح / باب إكراه التيمية على التزويج 228:2, رقم (115) وحسنه , وابن حبان في كتاب النكاح / باب الاستئمار 304,رقم (1240) , والبيهقي في كتاب النكاح/ باب إذن البكر الصمت, وإذن الثيب الكلام122:7.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت