فهرس الكتاب
قال ابن حجر:"هذا مرسل إسناده حسن , وقد أخرجوا أصله من طريق متصلة , وإنما أوردته لهذه الزيادة: أنه كان يأخذ مع البعير عقالا, فإنها تؤيد رواية من روى في الحديث المعروف: عقالا , خلافا لمن قال: عناقا".
والحديث صحيح متصل, من غير هذا الطريق:
رواه البخاري في صحيحه (6855) ، ومسلم في صحيحه 1/ 51 (20) ، والنسائي في المجتبى (2443) (3970) , وفي الكبرى (2223) ، وأبوداود في السنن (1556) ، والترمذي في السنن (2607) ، وابن حبان في صحيحه (217) ، وعبد الرزاق في المصنف (6916) ، والبيهقي في الكبرى 4/ 104 كلهم من طريق الزُّهْرِيِّ , أخبرني عُبَيْدُ اللهِ بن عبد اللهِ بن عُتْبَةَ , عن أبي هُرَيْرَةَ , قال: لَمَّا تُوُفِّيَ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , وَاسْتُخْلِفَ أبو بَكْرٍ بَعْدَهُ , وَكَفَرَ من كَفَرَ من العَرَبِ , قال عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ الناس , وقد قال رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ الناس , حتى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إلا الله , فَمَنْ قال: لاَ إِلَهَ إلا الله , عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلا بِحَقِّهِ , وَحِسَابُهُ على اللهِ؟. فقال: والله لاَُقَاتِلَنَّ من فَرَّقَ بين الصَّلاَةِ , وَالزَّكَاةِ , فإن الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ , والله لو مَنَعُونِي عِقَالًا , كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إلى رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , لَقَاتَلتُهُمْ على مَنْعِهِ , فقال عُمَرُ: فَوَاللهِ ما هو إلا أَنْ رأيت اللهَ , قد شَرَحَ صَدْرَ أبي بَكْرٍ لِلقِتَالِ , فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَقُّ , قال ابن بُكَيْرٍ , وَعَبْدُ اللهِ عن اللَّيْثِ: عَنَاقًا , وهو أَصَحُّ. اللفظ للبخاري.
-الحكم العام على الأثر:
حسن لغيره, وذلك بعد اعتضاده , بالأثر الصحيح المتصل, عند الشيخين وغيرهما, من غير هذا الطريق , كما تبين بيانه.