فهرس الكتاب
بن إبراهيم مولى الزبير بن العوام [1] ، عن أمه وجدته أم عطاء قالتا: والله لكأنا ننظر إلى الزبير بن العوام حين / [312/ أ]
[أتانا على بغلة له] [2] بيضاء فقال: يا أم عطاء! إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد نهى المسلمين أن يأكلوا من نسكهم فوق ثلاث فلا تأكليه. فقلت: بأبي أنت كيف أصنع بما أهدي لنا؟ قال: أمّا ما أهدي لكنّ فشأنكنّ به [3] .
(1) ويقال: مولى صفية بنت عبدالمطلب، روى إسحاق بن منصور عن ابن معين قال: لا شيء. وقال أبو حاتم: شيخ. انظر: الجرح والتّعديل (5/ 132 ت 608) ، وذكره ابن حبّان في الثقات (7/ 29) ، وبمثل ما ذكره ابن أبي حاتم ذكره الحسيني في الإكمال (ص/242 ت 462) ، ولم يذكره الحافظ في التعجيل.
(2) ما بين المعقوفين متآكل، وما أثبته من مصدره.
(3) وأخرجه الإمام أحمد في المسند (3/ 38 ح 1422) ، وأبو يعلى في المسند (2/ 34 ح 671) ، والحازمي في الاعتبار (2/ 558 ح 232) ، وأبو نعيم في المعرفة (6/ 3541 ح 8005) ، وابن الأثير في أسد الغابة (7/ 367) من طريق يعقوب بن إبراهيم به.
والإسناد فيه ضعف. وله شاهد يرتقي به إلى درجة الحسن لغيره عند مسلم في كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النّهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء (3/ 1560 ح 1969) من حديث عليّ - رضي الله عنه - بلفظ: (نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث) . وروي عن غيره أيضًا.
وهذا الحكم منسوخ كما تقدّم في ترجمة الباب عند مسلم، ومن الناسخ له ما أخرجه البخاريّ في كتاب الحج، باب ما يأكل من البدن وما يتصدق (3/ 652 ح 1719) ، ومسلم أيضًا في نفس الكتاب والباب برقم (1972/ 30) من طريق عطاء، عن جابر - رضي الله عنه - قال: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى، فرخص لنا النّبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - فقال: (كلوا وتزوّدوا) فأكلنا وتزوّدنا. وانظر: الاعتبار للحازمي (2/ 561) .