[418] (ند [1] ، نع [2] : أبو النضر السلميّ [3] .
روى حديثه المعافى بن عمران الظهريّ [4] ، عن مالك بن أنس، فقال في حديثه: أبي النضر، والصواب: ابن النضر.
هكذا في الموطأ [5] ، لم يزد على هذا.
(1) انظر: أسد الغابة (6/ 314 ت 6307) .
(2) معرفة الصحابة (6/ 3040 ت 3482) .
(3) ضبطه السيوطي في تنوير الحوالك (1/ 288 ح 555) بفتح السين، واللام. وقال ابن عبد البر في التمهيد (13/ 86) : (أبو النضر هذا مجهول في الصحابة والتابعين لا يعرف إلا بهذا الخبر، وقد قيل فيه: عبد الله بن النضر، وقال بعضهم فيه: محمد بن النضر ولا يصحّ، وقال بعض المتأخرين فيه إنه أنس بن مالك بن النضر، نسب إلى جده. وهذا جهل؛ لأن أنس بن مالك ليس بسلميّ من بني سلمة، وإنما هو من بني عدي بن النجار، وزعم قائل هذا أن أنس بن مالك أبا النضر، وهذا مما لا يعلم ولا يعرف، وكنية أنس بن مالك أبو حمزة بالإجماع) اهـ.
(4) - بكسر المعجمة، وسكون الهاء - الحميري، أبو عمران مقبول. انظر: التقريب (ص/537 ت 6746) .
(5) (1/ 219 ح 566 رواية يحيى الليثي) ، فرواه عن مالك، عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن أبي النضر السلميّ ولفظه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم؛ إلا كانوا له جُنّة من النار) . فقالت امرأة عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله! أو اثنان؟ قال: (أو اثنان) .
هكذا فيه: أبو النضر، وقد اختلف فيه رواة الموطأ فبعضهم ذكره بلفظ الكنية كالمعافى الظهري ويحيى الليثي، وكذلك ابن بكير، والقعنبيّ، وعبد الله بن نافع كما عند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (4/ 185 ح 2166) . وغيرهم يقول: عن ابن النضر، وهو الأكثر والأشهر. انظر: التمهيد (13/ 87) ، وتنوير الحوالك (1/ 288) .
ورجال إسناده ثقات، سوى راويه فمجهول كما تقدّم، وقد ذكره الحافظ في القسم الرابع.
والحديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم (1/ 236 ح 101) ، ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه (4/ 2028 ح 2633) .