وفيه قال سليمان - يعدّ أحد رواته [1] : (من وجد شيئًا من المعادن فليس فيه زكاة حتى يبلغ أربعين دينارًا) [2] .
[417] (بر [3] : أبو نصر.
أحد الذين شهدوا فتح خيبر، جرى له ذكر هناك، لا أعرفه إلا بذاك [4] .
(1) وهو سليمان بن داود المكيّ، ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (4/ 113 ت 494) وقال: (كتب عنه أبي في الرحلة الأولى) .
(2) وهذا القول موافق لمذهب الشافعيّ في الجديد باعتبار النصاب فيه. والذي عليه مذهب الإمام أحمد ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي والشافعيّ في القديم وجوب الزكاة في قليلها وكثيرها من غير اعتبار نصاب؛ لعموم الحديث المتفق عليه: (وفي الركاز الخمس) . انظر: تفصيل المسألة في المغني (4/ 235) .
(3) الاستيعاب (4/ 1766 ت 3201) . والذي في المطبوع من كتابه: (أبو نضرة) ، وكذا هو في أسد الغابة (6/ 313 ت 6306) ، وتأمل ما سيأتي من التعليق نهاية الترجمة.
(4) وقد ذكر ابن إسحاق كما في السيرة لابن هشام (3/ 383) ، والواقدي في المغازي (2/ 695) فيمن أقطعهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من خيبر: أبا بصرة - بالباء الموحدة، وفي آخرها التاء المربوطة -.
ونقل ابن الأثير في أسد الغابة (6/ 313 ت 6306) عن ابن هشام قال: أبو نضرة - بالضاد -، ثم قال: (فلا أعلم أهو هذا أم لا) ؟ ونقل الحافظ في الإصابة (7/ 414 ت 10641) عن ابن فتحون في كتابه أوهام الاستيعاب أنه قال: (أراه هو) اهـ، والله أعلم.