فهرس الكتاب

الصفحة 670 من 1694

[416] (ند [1] ، نع [2] : أبو نخيلة [3] اللهبيّ [4] .

أتى النبي عليه السلام وكتب له كتابًا.

روى عبد الله بن عقيل بن يزيد بن راشد، عن أبيه قال: خرجنا إلى المسلم بن حذيفة العامريّ، فأخبرنا أن أبا رهيمة السمعيّ، وأبا نخيلة اللهبيّ قالا: أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتبر [5] ، فكتب لنا كتابًا، وقال فيه: (من وجد شيئًا فهو له ... ) الحديث [6] .

(1) انظر: أسد الغابة (6/ 313 ت 6305) .

(2) معرفة الصحابة (6/ 3038 ت 3477) .

(3) بخاء معجمة مصغرًا. انظر: الإصابة (7/ 413 ت 10640) .

(4) بكسر اللام، وسكون الهاء. قال الحافظ: هكذا رأيته مجودًا عند الصيرفيني. انظر: المصدر السابق (7/ 414) .

(5) التبر - بالكسر - هو: الذهب والفضة قبل أن يضربا دنانير ودراهم، وأكثر اختصاصه بالذهب. انظر: معجم مقاييس اللغة (1/ 186) ، والصحاح (2/ 521) ، والنهاية (ص/303) ، والقاموس (ص/454) .

(6) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (6/ 3038 ح 7038) ، وابن الأثير في أسد الغابة (6/ 118) من طريق أبي حاتم الرازيّ، ثنا سليمان بن داود المكي من أهل تبالة، قال: حدثنا محمد بن عثمان بن عبيد الله بن مقلاص الطائفي الثقفي، ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل بن يزيد بن راشد، عن أبيه به، ولفظه: (من وجد شيئًا من المعادن فليس فيه زكاة حتى يبلغ أربعين دينارًا) .

وأشار الحافظ في الإصابة (7/ 413) إلى أن ابن مندة قد أخرجه من طريق سليمان بن داود المكيّ به. والإسناد ضعيف، محمد بن عثمان ومن فوقه لم أقف لهم على ترجمة، قال الحافظ في الإصابة (7/ 414) : (وفي رواته من لا يعرف) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت