تشربنّ خمرًا؛ فإنها رأس كل شرّ، ولا تتركنّ صلاة متعمِّدًا، فمن فعل ذلك برئت منه ذمَّة الله، وذمَّة رسوله، ولا تفرنّ / [281/ أ] يوم الزحف، فمن فعل ذلك باء بسخط من الله، ومأواه جهنمّ وبئس المصير، ولا تزدادن في تُخوم أرضك [1] ، فمن فعل ذلك [يأتي] [2] به على رقبته يوم القيامة من مقدار سبع أرضين، وأنفق على أهلك من طولك [3] ، ولا ترفع عصاك عنهم [4] ، وأخفهم في الله تعالى) [5] .
(1) أي: حدودها، يقال: أرضنا تتاخم أرضكم. أي: تحادها. انظر: القاموس (ص/1399) .
(2) ما بين المعقوفين غير واضح في الأصل، وما أثبته من مصدره.
(3) أي: من غناك وسعتك وفضلك. انظر: معجم مقاييس اللغة (2/ 84) ، والقاموس (ص/1328) .
(4) في معناها قال أبو عبيد في غريب الحديث (1/ 344) : (قال الكسائي وغيره: يقال: إنه لم يرد العصا التي يضرب بها، ولا أمر أحدًا قط بذلك، ولكنه أراد الأدب. قال أبو عبيد: وأصل العصا الاجتماع والائتلاف) .
(5) وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2/ 216 ح 3447) ، والحاكم في المستدرك (4/ 41) ، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (6/ 3264 ح 7518) من طريق يزيد بن سنان به.
وإسناده ضعيف؛ لحال يزيد بن سنان، قال الهيثمي في المجمع (4/ 217) : (رواه الطبراني، وفيه يزيد بن سنان الرّهاوي وثّقه البخاري وغيره، والأكثر على تضعيفه، وبقية رجاله ثقات) اهـ.
وللحديث شاهدٌ - يرتقي به إلى درجة الحسن لغيره - من حديث معاذ - رضي الله عنه - أخرجه الإمام أحمد في المسند (36/ 392 ح 22075) من طريق إسماعيل بن عياش، عن صفوان ابن عمرو (هو: السكسكي الحمصي) ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي، عن معاذ به.
وإسناده حسن إلا أنه منقطع؛ عبد الرحمن بن جبير لم يدرك معاذًا، كما في تحفة التحصيل (ص/196) .