فهرس الكتاب

الصفحة 773 من 1694

رواه أبو شهاب الحناط [1] ، وسلمة بن الفضل [2] ، عن ابن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، بدل محمد بن إبراهيم [3] . والله أعلم.

[493/ 60] [4] ، ند [5] ، نع [6] بهيسة [7] .

أدركت النبي عليه السلام.

روى عنها سيّار بن منظور قالت: استأذن / [283/ أ] أبي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يدخل يده بينه وبين ثيابه [8] .

(1) هو: عبد ربه بن نافع الكتاني الحناط، أبو شهاب الأصغر، صدوق يهم. انظر: التقريب (ص/335 ت 3790) .

(2) هو: الأبرش قاضي الري، صدوق كثير الخطأ. تقدّم.

(3) أخرجه من طريقهما: الطبراني في الكبير (24/ 204 ح 523) ، ومن طريقه أبو نعيم في المعرفة (6/ 3273 ح 7533) ، ومن هذا الوجه - أي: عن محمد بن عمرو بن عطاء - أخرجه الإمام أحمد في المسند (45/ 100 ح 27130) ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (6/ 233 ح 3466) .

ومحمد بن عمرو بن عطاء هو القرشي العامري، ثقة. قد تقدّم. فالحديث ضعيف بطريقيه؛ لحال ابن إسحاق، والله أعلم.

وله شاهد صحيح يرتقي به إلى درجة الحسن لغيره من حديث حذيفة بن أَسيد - رضي الله عنه -قال: اطلع النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن نتذاكر فقال: (ما تذاكرون) ؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: (إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات) فذكر منها: (وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب) . أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في الآيات التي ستكون قبل الساعة (4/ 2225 ح 2901) .

(4) المعجم الكبير (24/ 206) .

(5) انظر: أسد الغابة (7/ 41 ت 6776) .

(6) معرفة الصحابة (6/ 3278 ت 3802) .

(7) بالتصغير. انظر: المغني (ص/44) .

(8) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب ما لا يجوز منعه (2/ 308 ح 1669 و 3/ 750 ح 3476) ، وأبو عبيد في كتاب الأموال (ص/274) ، والإمام أحمد في المسند (25/ 295 ح 15946) ، والدارميّ في السنن (1/ 349 ح 2613) ، والروياني في المسند (2/ 495 ح 1525) ، وأبو يعلى في المسند (13/ 126 ح 7177) ، والطبراني في الكبير (24/ 206 ح 528) ، ومن طريقه أبو نعيم في المعرفة (6/ 3278 ح 7542) ، والبيهقي في الكبرى (6/ 150) من طريق كهمس بن الحسن، عن سيّار بن منظور، عن أبيه، عن بهيسة به. وأوله قال: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: (الماء) .

والإسناد ضعيف؛ سيّار بن منظور وأبوه ذكرهما ابن حبان في كتابه الثقات (8/ 299) و (7/ 512) ، وقال الذهبي في الميزان (4/ 190 ت 8800) عن أبيه هذا: (لا يعرف) . وكلاهما قال عنه الحافظ في التقريب (ص/261 ت 2717، وص/547 ت 6913) : (مقبول) .

وبهيسة مجهولة كما سيأتي.

وفيه أيضًا اختلاف؛ فرواه الدولابي في الكنى (1/ 51 ح 126) ، والطبراني في الكبير (22/ 312 ح 789) من طريق كمهس بن الحسن، عن سيّار بن منظور، عن بهيسة، عن أبيها. ولم يذكرا والد سيار فيه، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت