حديثها مثل حديث زينب الثقفيّة في [الصدقة على زوجها وولدها] [1] [2] .
(1) ما بين المعقوفين بياض في الأصل، وما أثبته من الاستيعاب.
(2) أخرج حديثها الإمام أحمد في المسند (25/ 493 ح 16085) ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (6/ 235 ح 3468) ، والطبراني في الكبير (24/ 263 ح 666) ، وأبو نعيم في المعرفة (6/ 3330 ح 7635) ، وابن الأثير في أسد الغابة (7/ 121) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن رائطة أو ريطة به، وفيه: (لك أجر ما أنفقت عليهم) .
وفي الإسناد عبد الرحمن بن أبي الزناد وتقدّم أنه صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد، وما حدث به بالمدينة فهو صحيح.
وفيمن روى عنه مدنيون، فالحديث حسن من هذا الطريق، وهو صحيح بمتابعاته، فقد تابعه على روايته ابن إسحاق، قال: حدثني هشام بن عروة، عن أبيه به. أخرجها الإمام أحمد في المسند (25/ 494 ح 16086) .
وتابعه أيضًا: إسماعيل بن أبي أويس، ثنا أبي، عن هشام بن عروة، عن أبيه به. وله غيره من المتابعات كثير.
وأما حديث زينب الثقفيّة الذي أشار إليه، فهو مخرج في الصحيحين، أخرجه البخاريّ في كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر (3/ 384 ح 1466) ، ومسلم في كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين (2/ 694 ح 1000) .
وبما أن الحديثين متنهما واحد رأى بعض العلماء أن زينب ورائطة كلاهما واحدة، وممن رأى ذلك: الطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 24) وقال: (ورائطة هذه هي زينب امرأة عبد الله، لا نعلم أن عبد الله كانت له امرأة غيرها في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -) ، والكلاباذي في رجال صحيح البخاريّ (2/ 850 ت 1432) ، والباجي في التعديل والتجريح (3/ 1284 ت 1711) ، والحافظ في تعجيل المنفعة (2/ 652 ت 1637) .
وممن رأى أنهما اثنتان ابن سعد في الطبقات (8/ 290) حيث عقد لكل واحدة منهما ترجمة مستقلة.