فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 249

وفي التوقيف: العموم وهو الشمول وذلك باعتبار الكثرة والعامة سموا به لكثرتهم وعمومهم. [1]

وفي الكليات:"كل ما يتناول أفرادا متفقة الحدود على سبيل الشمول فهو العام."

وبعبارة أخرى: كل ما صح الاستثناء منه مما لا خصر فيه فهو عام للزوم تناوله للمستثنى. [2]

والعموم صفة الاسم من حيث هو ملفوظ أو مدلول لفظا لأنه من الألفاظ الثابتة لغة لا عقلا ولا شرعا. [3]

وقال الشيخ العثيمين [4] - رحمه الله:"العام اسم فاعل من عمَّ يعم إذا شمل. ويمكن أن يقال: إن العِمَامة من هذا الباب؛ لأنها تعم الرأس" [5]

ب. تعريفه اصطلاحا: هو ما يستغرق جميع ما يصلح له، بحسب وضع واحد، دفعة، بلا حصر.

وفي هذا التعريف النقاط الآتية:

أ- أن العام لا بد فيه من الاستغراق، أما ما لا استغراق فيه فلا يدخل تحت العام، كلفظ الرجل إذا أريد به معين فإنه لم يستغرق ما يصلح له؛ إذ لفظ الرجل يصلح للدلالة على جميع الرجال.

(1) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص 247.

(2) الكليات للكفوي ص 600.

(3) السابق 602.

(4) (1347 هـ-1421 هـ) العلامة الفقيه أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن سليمان.

(5) شرح الأصول للعثيمين ص/242.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت