واختاره الآمدي فقال:"والأقرب في ذلك إنما هو القول الجاري على قاعدة الأصحاب، وهو أن يقال، الأمر طلب الفعل على جهة الاستعلاء" [1] وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. [2]
ومن تعريفه بطلب الترك مطلقا قول الغزالي في تعريفه:"هو القول المقتضي ترك الفعل" [3]
تعددت صيغ النهي كما تعددت صيغ الأمر ومن صيغ النهي:
1 -لا تفعل، وما تصرف منها ومثالها قوله تعالي: {لاَّ تَجْعَل مَعَ اللّهِ إِلَهًا آخَرَ} [4] .
2 -الأمر الدال على الترك كذر، ودع، وتجنب، واترك، ونحوها ومنه قوله تعالى: {وَذَرُوا الْبَيْعَ} [5] ، وقوله تعالى: {وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ} [6] ، وقوله تعالى: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ
(1) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 2/ 140.
(2) مجموع الفتاوى لابن تيمية 20/ 120.
(3) المستصفى للغزالي 1/ 202.
(4) {الإسراء/22}
(5) {الجمعة/9}
(6) {الأحزاب/48}