فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 249

11 -الأفعال التي رتبت عليها العقوبة في الدنيا سواءً كانت العقوبة الحدية أو غيرها من العقوبات، فإن هذه الأفعال محرمة لأنه لا يعاقب إلا على فعل الحرام وذلك كقوله تعالى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [1] .

12 -إيجاب الكفارة على الفعل فأي فعل أوجبت فيه الشريعة الكفارة فهو دليل على أنها تمنع منه كوجوب الكفارة على مخالفة مقتضى اليمين.

وصيغة لا تفعل وما تصرف منها هي أصل باب النهي.

الفرع الثالث: ما تفيده صيغة النهي حقيقة.

ذكر الآمدي أن صيغة"لا تفعل"استعملت مترددة بين سبعة محامل [2] ، وهي:

1 -التحريم كقوله تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى} [3] .

2 -والكراهة كقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا." [4] .

3 -والتحقير كقوله تعالى: {وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ} [5] .

4 -وبيان العاقبة كقوله تعالى: {وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا} [6] .

(1) {المائدة/38}

(2) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 2/ 187.

(3) {الإسراء/32}

(4) أخرجه مسلم برقم 278.

(5) {طه/131}

(6) {آل عمران/169}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت