فهرس الكتاب

الصفحة 185 من 249

مَّسْفُوحًا [1] . فالحكم: تحريم الدم، والسبب: ما في الدم من المضرة والإيذاء. فالجمهور يقولون بحمل المطلق على المقيد في هذا القسم.

الحالة الثانية: أن يتفق الحكم ويختلف السبب، وذلك مثل إطلاق الرقبة في كفارة الظهار في قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [2] مع تقييد الرقبة بكونها مؤمنة في آية قتل الخطأ في قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [3] .

فالحكم: العتق، والسبب في الرقبة المطلقة: الظهار، وفي الرقبة المقيدة بالإيمان: قتل الخطأ، وهذا المطلق يحمل على المقيد عند أكثر العلماء.

الحالة الثالثة: عكس الثاني، وهو أن يتفق السبب ويختلف الحكم، وذلك مثل إطلاق الإطعام في كفارة الظهار في قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [4] ، مع تقييد الصيام بكونه من قبل أن يتماسا في قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [5] ، فالسبب واحد وهو الظهار، والحكم في الأول: الإطعام، وفي الثاني: الصيام، فأكثر العلماء لا يحملون المطلق على المقيد في هذه الحالة.

الحالة الرابعة: أن يختلف الحكم والسبب، وهذا متفق على عدم الحمل فيه، ومثال ذلك: تقييد الصيام بالتتابع في كفارة اليمين في قوله تعالى: فَصِيَامُ ثَلاثَةِ

(1) {الأنعام/145}

(2) {المجادلة/3}

(3) {النساء/92}

(4) {المجادلة/4}

(5) {المجادلة/4}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت