فهرس الكتاب

الصفحة 197 من 249

فحكم المفهوم الموافق: اختلف الأصوليون في الاحتجاج به على رأيين:

الرأي الأول: يرى جمهور الأصوليين صحة الاحتجاج بمفهوم الموافقة.

الرأي الثاني: يرى الظاهرية والحنفية عدم الاحتجاج بمفهوم الموافقة, وإن كان يري البعض أنه لا ينبغي

للظاهرية أن يخالفوا في مفهوم الموافقة لأنه من باب السمع والذي يرد ذلك يرد نوعا من الخطاب. وقد خالف فيه ابن حزم وقال ابن تيمية أنه مكابرة يعني مخالفة ابن حزم له.

وفي الفتاوى:"وإنكاره من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد من السلف يحتجون بمثل هذا وهذا. مستنده في ذلك قائم على رفضه لتعليل الأحكام وإنكاره للقياس القائم على التَّعليل الصَّحيح, مدعيًا أنَّ هذا المسلك من قواعد اللُّغة ترفضه استعمالات اللُّغة نفسها" [1]

وحكم المفهوم المخالف: اختلف الأصوليون في حجيته على رأيين:

الرأي الأول: يرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة: أن جميع مفاهيم المخالفة حجة ويجب العمل بمقتضاها إلا مفهوم اللقب فأنكره الأكثرون قال ابن قدامة: وهو الصحيح.

(1) المنطوق والمفهوم ص 20، 21.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت