فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 108

2 -أن لا تكون عظما أو ظفرا: لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السِّن والظُّفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السنُّ فعظمٌ، وأما الظُّفْرُ فمُدَى الحبشة". [1]

ومعنى قوله (ليس السن والظفر) أي: ليس السن والظفر جائزا أو مباحًا.

(1) صحيح: رواه البخاري رقم 5498 كتاب الذبائح والصيد/باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا، ومسلم رقم 1968 كتاب الأضاحي/باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام، وأبو داود 2821 كتاب الأضاحي/باب في الذبيحة بالمروة، والترمذي رقم 1491 أبواب الأحكام والفوائد/باب ما جاء في الذكاة بالقصب وغيره، والنسائي في الكبرى رقم 4477 كتاب الضحايا/باب النهي عن الذبح بالظفر، وابن ماجه 3178 كتاب الذبائح/باب ما يذكى به، وأحمد رقم 15806 عن رافع بن خديج رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الجامع 5565، والإرواء 2529.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت