فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 108

فصل: وقت ذبح الأضاحي:

إن الله تعالى قد شرع الأضحية وحدَّد على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كلَّ الأمور المتعلقة بها، ومنها: وقت ذبح الأضاحي، وهذا لمقتضى قول الله تعالى:"اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا". {المائدة 3} .

ومن باب الأمانة العلمية أن هناك خلافا بين أهل العلم في وقت ذبح الأضاحي، وهذا الخلاف دائر على أربعة آراء لأهل العلم، ولكن الرأي الذي نتعبد الله تعالى به وإليه نميل وعليه التعويل هو: أنه لا يجوز الذبح قبل الصلاة، ويجوز بعدها، ولو لم يذبح الإمام بعدُ، وهو قول الإمام أحمد [1] رحمه الله.

وأما الأدلة على ذلك فهي:

الدليل الأول: قول النبي صلى الله عليه وسلم:"من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين". [2]

الدليل الثاني: قول النبي صلى الله عليه وسلم:"إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا". [3]

وهذان دليلان واضحان في بيان وقت الذبح، وهو أن الوقت الجائز فيه الذبح يبدأ من بعد الصلاة لظاهر النص، ويمتد إلى عصر آخر أيام التشريق وهو: الثالث عشر من ذي الحجة، فمن ذبح قبل الوقت المعلوم الذي يجوز فيه الذبح فهذا لا يُسمى أضحية، إنما تسمى ذبح لحم فقط، لأن هذه عبادة توقيفية لا يجوز الذبح قبل الوقت ولا بعده.

وسُئل محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن الذبح في اليوم الثالث من أيام التشريق فأجاب:"وأما الذبح في اليوم الثالث من أيام التشريق ففيه خلاف والراجح أنه يجوز". [4]

الخلاصة: الوقت يبدأ من بعد الصلاة، ولو لم يذبح الإمام، إلى عصر آخر أيام التشريق، وهو الثالث عشر من ذي الحجة.

(1) انظر مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه لأبي يعقوب المروزي 8/ 4011، وعمدة الفقه لابن قدامة المقدسي 1/ 51، والإقناع في فقه الإمام أحمد لشرف الدين أبي النجا 1/ 404.

(2) صحيح: رواه البخاري رقم 5546 كتاب الأضاحي/باب سنة الأضحية، والبغوي في شرح السنة رقم 1113 كتاب العيدين/باب سنة عيد الأضحى وتأخير الأضحية، عن أنس رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الجامع 6242، والمشكاة 1437.

(3) صحيح: رواه البخاري 5560 كتاب الأضاحي/باب الذبح بعد الصلاة، ومسلم رقم 1961 كتاب الأضاحي/باب وقتها، وأحمد رقم 18693، والنسائي في الكبرى رقم 1776 كتاب صلاة العيدين/باب الخطبة يوم النحر قبل الصلاة، والبيهقي في الصغرى رقم 1828 كتاب المناسك/باب وقت الأضحية، وفضائل الأوقات رقم 209 باب في فضل يوم النحر قال تعالى:"فصل لربك وانحر". عن البراء رضي الله عنه.

(4) الفتاوى لمحمد عبد الوهاب ص 109.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت