فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 197

فبعد المقارنة وجد أن القانون لم يخالف الشريعة الإسلامية في عدم الحكم على الجاني بالقتل وذلك لكون القتل خطأ أو شبه العمد، ويمكن اعتبار العقوبة الواردة فيه (السجن) من باب التعزير، ولكن القانون لم يذكر عقوبة القتل الخطأ التي هي الدية وتحرير الرقبة أو الصوم عند عدمها وبذلك يعتبر قاصرا في بيانه لعقوبة القتل الخطأ أو شبه العمد، وما ورد فيه من استثناءات ليس لها اعتبار في نظر الشارع.

المادة"443"

الجريمة التي وردت في المادة:

وردت في المادة جريمة القتل أو الإصابة المؤدية إلى الوفاة دفاعًا عن الشرف.

العقوبة التي وردت في القانون:

في حالة القتل المباشر دفاعا عن الشرف يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات.

وفي حالة القتل بسبب الإصابة دفاعًا عن الشرف يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن السنتين ولا تتجاوز ثماني سنوات.

التكييف الفقهي للجريمة:

لقد تم تكييف هذه الجريمة في الفقه الإسلامي على أنها قتل عمد عدوان، هذا في النوع الأول

أما في النوع الثاني فقد كُيّف على أنه قتل خطأ أو قتل شبه عمد عند من يقول به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت