على القصاص، أو العفو ببدل وهو الدية أو العفو بلا بدل، وكذلك كون القاتل أصلًا للمقتول.
المادة 435:
الجريمة التي وردت في المادة:
قتل الطفل بعد ولادته أو جنين أثناء ولادته دفاعا عن الشرف الشخصي أو شرف أحد الأصول أو الفروع.
النوع الثاني: التحريض على ارتكاب مثل هذه الجرائم.
العقوبة التي وردت في القانون:
السجن مدة لاتقل عن عشر سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة.
التكييف الفقهي للجريمة:
لقد تم تكييف هذه الجريمة على أنها قتل عمد، بواسطةأحد الوالدين كالأب مثلا أو الجد وإن علا، والأم أو الجدة وإن علت.
نتيجة المقارنة بين الشريعة والقانون:
فبعد المقارنة وجد أن القانون وافق الشريعة الإسلامية من حيث الجملة في عدم إيجاب القصاص على الجاني لكونه أحد أصول المجني عليه، وقد أجمع الفقهاء من حيث الجملة على أن الوالد لا يقتل بولده، وإنما أوجب القانون عقوبة السجن ويمكن اعتبارها من باب التعزير.